الحر العاملي

337

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 19 - باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت إذا لزمه التمتع ، ومع التعذر إلى أدنى الحل ( 14957 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي ، إن شاء ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 14958 ) 2 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر ، وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج ( 1 ) .

--> ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب أقسام الحج . الباب 19 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 302 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج . ( 1 ) التهذيب 5 : 59 / 188 . 2 - المقنعة : 71 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 ، وفى الحديثين 5 ، 6 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج .